الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام" " شهود " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . ضرب " ضرب بسيط " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۱۲٥۸ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۱۰/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦٦رقم القاعدة۹۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول