دعوى " شروط قبول الدعوى : تقديم طلب التوفيق أمام لجان القانون 7 لسنة 2000 " . دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات : اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات : من صوره : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ".
الطعن
رقم ۳٥٤۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.