الرئيسيةالأحكامجنح النقضمحكمة أول درجة . أمر جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱۸۱ لسنة ٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۹/۳۰الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى٦٦رقم القاعدة۸۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول