استئناف " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في إجراءات الإعلان : الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان في الميعاد م 70 مرافعات ".
الطعن
رقم ۱۳۳۲۷ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.