إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸٥۷۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.