حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . إرهاب " الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون " " إعانة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون " " الترويج لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ". ذخائر . حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن العام . حيازة أجهزة اتصالات .
الطعن
رقم ۲٦۸۰٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.