إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥٥۸۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۱۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.