الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . إصابة خطأ . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " المصلحة في الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .الطعنرقم ۲۲۰۳۱ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۲/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۷رقم القاعدة۱۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول