اختصاص " اختصاص ولائى". دعوى" شروط قبول الدعوى : اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات : ق 7 لسنة 2000 ". بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة ". عقد " العقد الادارى". قرار إدارى " ماهيته" " اختصاص القضاء العادى بشأن القرارات الإدارية ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۹۱۲۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.