بيع " بعض أنواع البيوع :بيع الحصة الشائعة : بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة " . شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " .
الطعن
رقم ۲٦۱٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.