إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۳۷٦۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۷
رقم القاعدة
۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.