المادتان 41 و 235 عقوبات . مفادهما ؟
إدانة الطاعنة بالاشتراك في جريمة وضع النار عمداً نشأ عنه موت شخص ومعاقبتها بالسجن المؤبد بعد إعمال المادة 17 عقوبات . صحيح . النعي بتوقيع الحكم إحدى العقوبتين التخييريتين لجريمة القتل العمد وفقاً للمادة 235 من ذات القانون . ظاهر البطلان . أساس وعلة ذلك ؟
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.