إثبات " بوجه عام "" قرائن " . استدلالات . . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۱۹۷٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۱/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.