إثبات "بوجه عام" . استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . قتل عمد . سبق إصرار . شروع . حريق عمد .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱٥٦٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.