الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع ببطلان القبض و التفتيش". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها".الطعنرقم ۹۰٤٥ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰٦/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةرقم القاعدة۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول