حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قصد جنائي . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير الدليل ". مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥۱۱۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۷/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.