الرئيسيةالأحكامعمل " إنهاء الخدمة: فصل العامل: الانقطاع عن العمل: إنذار العامل. حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك : الخطأ في تطبيق القانون" . الطعنرقم ۱۹٦٦٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۱/۰۳رقم القاعدة۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول