إثبات "بوجه عام" "شهود ". حكم " بيانات التسبيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" “التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل. سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۸۳٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.