التزام " تعدد طرفى الالتزام : التضامن بين المدينين " . تضامن " أثر التضامن " . شركات " شركات التضامن : المسئولية الشخصية للشركاء " .
(13) التضامن بين المدينين . لا يفترض . وجوب رده إلى نص في القانون أو اتفاق صريح . حق الدائن في مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين . مؤداه . التزام كل منهم بالدين كاملا . عدم تمكن الدائن من استيفاء دينه من أحد المدينين . أثره . حقه في مطالبة من يختاره بالدين كله أو ما تبقى منه . المادتان 279 ، 285 /1 مدنى .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.