الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى " " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .الطعنرقم ٥۱۹۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول