إثبات " بوجه عام " " شهود " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة . ذخائر .
الطعن
رقم ۱۰٦٥۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٦/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.