قتل عمد . اقتران . سبق إصرار . شروع . ظروف مشددة . عقوبة " تقديرها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاقتران " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥٥۲۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٦/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.