اثبات " بوجه عام " . اشتراك . تجمهر .حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". سلاح
الطعن
رقم ۲۷۹۸٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.