الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإكراه . طفل . عقوبة " تطبيقها " " تقديرها " . قانون" تطبيقه ". ظروف مشددة . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۸۸٤٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول