(4) إثبات " بوجه عام " . تلبس . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۸۸۰۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.