مواد مخدرة . تفتيش " التفتيش يغير إذن ". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش".. حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .مأمور الضبط القضائي" سلطاتهم" .
الطعن
رقم ۱۱٥۳۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.