إثبات " شهود " . استدلالات. إجراءات "إجراءات المحاكمة ". مأمورو الضبط القضائي محكمة الموضوع " استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۲٦۳۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.