الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد. سبق إصرار. ظروف مخففة. قانون " تفسيره ". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". نيابة عامة.الطعنرقم ۱۷۹۲۱ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول