جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ".
الطعن
رقم ۳۰٤۱۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.