استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير جدية التحريات" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۹٤۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.