أثبات "بوجه عام " "شهود" . أوراق رسمية. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير اقوال الشهود". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۳۲٤۲٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.