إثبات " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۱٥۰٤۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.