مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". استجواب. تحقيق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تفتيش . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الطعن
رقم ۱٦۳۲٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.