4- إثبات " شهود ". حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها
في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱۳۹٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.