إثبات " شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل . قانون " تطبيقه " . نيابة عامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها" . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۳۳٥۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.