الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . غرامة . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة النقض " سلطتها " . غرامة . مراقبة الشرطة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه ". الطعنرقم ۱۱٦۸۰ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول