استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٥۸٦۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.