الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)فاعل أصلي. اتفاق. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام" "قرائن". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".الطعنرقم ۳۷۹۰ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۷/۲۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول