الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام". سلاح. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".الطعنرقم ۲٥٦۱۹ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۷/۲۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول