قتل عمد . سلاح . إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . قصد جنائي . حكم " ما لا يبطله " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۹۸٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.