قتل عمد . باعث . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها".
الطعن
رقم ۲٤۹۸٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.