5- إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۳۱۱۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.