إثبات " بوجه عام " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قتل عمد . رابطة السببية . حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸۹۳۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.