إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸٦٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.