إرهاب . أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " . إثبات "بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الطعن
رقم ٦۲۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.