جريمة الانضمام لجماعه محظورة . إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٦۲۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.