إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸۸۷۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۹/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.