حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بنفى التهمة """ الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة ".دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۱٤۸٥۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.