أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " . تجمهر . سلاح . ارتباط .
قانون " تطبيقه " . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۹٥۲٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.