إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٥۲۳٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.